صحيحه في ثلاثة أبواب و : 356 عن الطبراني في معجمه الأوسط باسناده عن
أنس أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كتب إلى عماله في سنة الصدقات . . . وراجع نيل الأوطار
للشوكاني 4 : 182 و 183 في نصوص الكتاب وشرحه .
تنبيهات :
الأول : أن إسناد الحديث ينتهي إلى ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك
الأنصاري البصري قاضيها روى عن جده أنس قال الذهبي في ميزان الاعتدال :
وقد وثقه أحمد والنسائي وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به وقيل : إنه ولي
القضاء فلم يحمد فيه ، وذكر حديث كتاب الصدقات لابن معين فقال : لا يصح هذا
الحديث يرويه ثمامة عن أنس ( راجع 1 : 372 وتهذيب التهذيب 2 : 28 ) .
الثاني : ظاهر الخبر أن أبا بكر كتبه لأنس بن مالك وقال ابن حجر في الفتح
3 : 251 : " التي فرض رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على المسلمين " ظاهر في رفع الخبر إلى
النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأنه ليس موقوفا على أبي بكر وقد صرح برفعه في رواية إسحاق المقدم
ذكرها ( قبل أسطر بقوله : وقال إسحاق بن راهويه في مسنده أخبرنا النضر بن
شميل حدثنا حماد بن سلمة أخذنا هذا الكتاب من ثمامة يحدثه عن أنس عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ) وصرح بذلك ابن عدي في الكامل 3 : 1136 .
أقول : روي عن سالم عن أبيه قال : " كتب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كتاب الصدقة فلم
يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فعمل به أبو بكر حتى قبض ، ثم عمل به
عمر حتى قبض فكان فيه : في خمس من الإبل . . الخ " ( 1 ) وزاد الدارمي : " ولقد قتل
هامش
( 1 ) راجع البيهقي في سننه الكبرى 4 : 88 و 106 ومسند أحمد 2 : 14 والدارمي 1 : 383 والمستدرك
للحاكم 1 : 392 والمصنف لعبد الرزاق 4 : 25 ورسالات نبوية : 220 والتراتيب الإدارة للكتاني 1 : 171
و 250 وأبا داود 2 : 98 وابن أبي شيبة 3 : 121 و 124 و 131 و 133 و 136 والمحلى 5 : 269 و 6 : 32
و 140 وجامع أحاديث الشيعة 8 : 75 عن عوالي اللئالي والخراج لأبي يوسف : 82 والمراسيل لأبي
داود السجستاني : 131 والوثائق : 202 / 104 - ب والمواهب اللدنية شرح الزرقاني 3 : 330 ونصب
الراية 2 : 338 و 339 ونيل الأوطار 4 : 189 .