" فمن أسلم قبل منه [ الحق ] ومن أبى كتب [ ضربت ] ولا يؤكل لهم ذبيحة ولا
تنكح لهم [ منهم ] امرأة " .
المصدر :
راجع المصنف لعبد الرزاق 6 : 70 / 10028 وفتوح البلدان للبلاذري : 110
والدر المنثور 1 : 229 و 3 : 229 والأموال لابن زنجويه 1 : 137 وراجع السنن
الكبرى للبيهقي 9 : 192 و 285 والأموال لأبي عبيد : 44 وأحكام القرآن
للجصاص 4 : 284 والمفصل 6 : 694 والمطالب العالية 2 : 183 / 2007 والطبقات
الكبرى 1 / ق 2 : 19 .
والوثائق السياسية : 150 / 60 ( عن الأموال لابن زنجويه وعبد الرزاق /
10028 والمطالب العالية لابن حجر / 2007 والبيهقي في السنن الكبرى ) .
قال ابن بدران في تهذيب تأريخ ابن عساكر 2 : 120 : " فلما صدر الناس من
الحج سنة تسع بعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أبان بن سعيد إلى البحرين عاملا عليها ، فسأله
أبان أن يحالف عبد القيس ، فأذن له بذلك ، وقال : يا رسول الله أعهد إلي عهدا في
صدقاتهم وجزيتهم وما اتجروا به ، ومن كل حالم من يهودي أو نصراني أو مجوسي
دينارا الذكر والأنثى ، وكتب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى مجوس هجر يعرض عليهم
الإسلام ، فإن أبوا أعرض عليهم الجزية بأن لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم ،
وكتب له صدقات الإبل والبقر والغنم على فرضها وسنتها كتابا منشورا مختوما في
أسفله " .
أقول : ظاهر هذا النقل أنه ( صلى الله عليه وآله ) كتب لأبان كتابين : أحدهما إلى مجوس هجر
للدعوة إلى الإسلام ، وثانيهما كتاب عهد لأبان مشتمل على أحكام الصدقات .
مكاتيب الرسول — صفحة 389
مساهمون: علي الأحمدي الميانجي
ص٣٨٩