وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل .
ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ، ولا تيس ، ولا ذات عوار ، إلا أن يشاء المصدق ،
ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرقين ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان
بينهما بالسوية ، فإذا زادت الإبل على عشرين ومائة ، ففي كل خمسين حقة ، وفي كل
أربعين بنت لبون .
وليس فيما دون ثلاثين من البقر صدقة ، وفي كل ثلاثين جذع أو جذعة ، وفي
كل أربعين مسنة .
وفيما سقت السماء أو سقي بالغيل العشر ، وما سقي بالغرب نصف العشر .
ومن كان على يهودية أو نصرانية لم يفتن عنها ، وأخذ منه دينار على كل حالم
أو عدله من المعافري " .
2 - عبد الرزاق عن ابن عيينة قال : أخبرني محمد بن سوقة قال : أخبرني أبو
يعلي منذر الثوري عن محمد بن الحنفية قال :
" جاء ناس من الناس إلى أبي فشكوا سعاة عثمان ، فقال أبي : خذ هذا الكتاب
فاذهب إلى عثمان بن عفان فقل له : قال أبي : إن ناسا من الناس قد جاءوا وشكوا
سعاتك ، وهذا أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في الفرائض فليأخذوا به ، فانطلقت بالكتاب
حتى دخلت على عثمان ، فقلت له : إن أبي أرسلني إليك ، وذكر أن ناسا من الناس
شكوا سعاتك ، وهذا أمر رسول الله في الفرائض فأمرهم فليأخذوا به ، فقال : لا
حاجة لنا في كتابك .
قال : فرجعت إلى أبي فأخبرته فقال أبي : لا عليك ، أردد الكتاب من حيث
أخذته ، قال : فلو كان ذاكرا عثمان بشئ لذكره يعني بسوء .
مكاتيب الرسول — صفحة 211
مساهمون: علي الأحمدي الميانجي
ص٢١١