بن نباتة قال : " كنا في رحبة علي ( عليه السلام ) والناس فيها حلق ، وفي ذؤابة سيف علي ( عليه السلام )
مثل هذه السبابة ففشا في الناس أن هذه وصية رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حتى بلغه ، فوثب
مغضبا فقال : الله الله أن تفتروا على نبيكم ( صلى الله عليه وآله ) ثلاث مرات أسر إلي دونكم ،
فأخرجها فيها فإذا آية عن كتاب الله عز وجل أو شئ من الفقه ، فقال ( عليه السلام ) : يهلك
في رجلان : محب مفرط ومبغض مفرط " .
29 - قيس بن عباد ( 1 ) قال : " دخلت على علي أنا والأشتر ، فقلنا هل عهد
إليك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عهدا لم يعهده إلى الناس كافة ؟ فقال لم يعهد إلي النبي ( صلى الله عليه وآله ) عهدا
غير ما عهده إلى الناس إلا ما كان في كتابي هذا ، وأخرج صحيفة من جفن سيفه
فيها :
المسلمون تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، وهم يد على من سواهم ،
لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ، من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين " ( 2 ) .
وفي نقل أبي داود : " المؤمنون " بدل " المسلمون " وزاد " من أحدث حدثا
فعلى نفسه " وكذا في النسائي :
وفي بعض النصوص : " لا يقتل مسلم بكافر " .
وفي السنن الكبرى 8 : 29 " أتينا عليا أنا وجارية بن قدامة السعدي " وفي
هامش
( 1 ) وفي تفسير الطبري 9 : 45 " أن حميد بن قيس بن عبادة وحارثة بن قدامة
( 2 ) الأموال لأبي عبيد : 241 وفي ط : 269 ومسند أحمد 1 : 122 وسنن أبي داود 2 : 488 وفي ط : 4 :
180 و 181 والثاني 8 / 19 ومسند أبي يعلى 1 : 331 و 628 والمستدرك للحاكم 2 : 141 والمحلى
لابن حزم 10 : 353 والسنن الكبرى للبيهقي 8 : 29 وج 7 : 124 ومسند علي 1 : 162 / 506 عن جمع
نصب الراية السماية للزيلفي : 393 و 394 وكنز العمال 11 : 317 عن جمع و 337 عن ابن جرير
والبيهقي وراجع عبد الرزاق 10 : 99 التراتيب الإدارية 2 : 257 وعمدة القاري 2 : 160 وفتح الباري 1 :
182 و 12 : 231 و 4 : 73 وأحكام القرآن للجصاص : 175 والأموال لابن زنجويه 2 : 441 و 442 .