29 - كتابه ( صلى الله عليه وآله ) لعمر بن الخطاب :
أقطع لعمر كما مر الخراج ولم يذكر الأرض المقطوعة ، ولعلها من أموال بني
النضير ( 1 ) .
كما ذكرناه في " أصول مالكيت " 2 : 111 أو من أموال خيبر ؟ ؟ ؟ ذكرنا أيضا
في أصول مالكيت 2 : 89 ونقلناهما عن مصادر جمة ، كما أنه يحتمل أن يكون
المراد إقطاع الدار ، وقد تقدم في عبد الرحمن بن عوف أنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أقطع له
ولعمر ، واشترى الزبير من آل عمر أرضهم . . . وقال ابن سعد فيمن أقطع لهم من
أموال بني النضير : " وعمر بن الخطاب بئر جرم " . دجانة كثمامة سماك بن خرشة
( القاموس ) .
30 - كتابه ( صلى الله عليه وآله ) لأبي دجانة :
أقطع ( صلى الله عليه وآله ) لأبي دجانة " سماك بن خرشة " من أموال بني النضير ( 2 ) .
31 - كتابه ( صلى الله عليه وآله ) لسهل بن حنيف :
أقطع ( صلى الله عليه وآله ) له أيضا مع أبي دجانة من أموال بني النضير أرضا يقال لها " مال
ابن خرشة " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) كانت هذه الأرض تسمى " جرم " وراجع الوثائق المقدمة الثالثة / 12 وراجع الطبقات 2 / ق 1 : 41
وابن أبي شيبة 12 : 354 .
( 2 ) ذكرنا مصادره في أصول مالكيت 2 : 112 وراجع معجم البلدان 5 : 290 وراجع الفتوح للبلاذري :
27 .
( 3 ) ذكرنا مصادره في أصول مالكيت 2 : 112 وراجع الطبقات 2 / ق 1 : 42 ومعجم البلدان 5 : 290 .