تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مكاتيب الرسول — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
29 - كتابه ( صلى الله عليه وآله ) لعمر بن الخطاب : أقطع لعمر كما مر الخراج ولم يذكر الأرض المقطوعة ، ولعلها من أموال بني النضير ( 1 ) . كما ذكرناه في " أصول مالكيت " 2 : 111 أو من أموال خيبر ؟ ؟ ؟ ذكرنا أيضا في أصول مالكيت 2 : 89 ونقلناهما عن مصادر جمة ، كما أنه يحتمل أن يكون المراد إقطاع الدار ، وقد تقدم في عبد الرحمن بن عوف أنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أقطع له ولعمر ، واشترى الزبير من آل عمر أرضهم . . . وقال ابن سعد فيمن أقطع لهم من أموال بني النضير : " وعمر بن الخطاب بئر جرم " . دجانة كثمامة سماك بن خرشة ( القاموس ) . 30 - كتابه ( صلى الله عليه وآله ) لأبي دجانة : أقطع ( صلى الله عليه وآله ) لأبي دجانة " سماك بن خرشة " من أموال بني النضير ( 2 ) . 31 - كتابه ( صلى الله عليه وآله ) لسهل بن حنيف : أقطع ( صلى الله عليه وآله ) له أيضا مع أبي دجانة من أموال بني النضير أرضا يقال لها " مال ابن خرشة " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) كانت هذه الأرض تسمى " جرم " وراجع الوثائق المقدمة الثالثة / 12 وراجع الطبقات 2 / ق 1 : 41 وابن أبي شيبة 12 : 354 . ( 2 ) ذكرنا مصادره في أصول مالكيت 2 : 112 وراجع معجم البلدان 5 : 290 وراجع الفتوح للبلاذري : 27 . ( 3 ) ذكرنا مصادره في أصول مالكيت 2 : 112 وراجع الطبقات 2 / ق 1 : 42 ومعجم البلدان 5 : 290 .
مكاتيب الرسول — صفحة 341 | علي الأحمدي الميانجي