27 - كتابه ( صلى الله عليه وآله ) لأناس :
قال أبو يوسف في الخراج : " حدثني ابن نحبح عن عمرو بن شعيب عن أبيه
أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أقطع لأناس من مزينة أو جهينة فلم يعمروها ، فجاء قوم
فعمروها ، فخاصمهم الجهنيون أو المزنيون إلى عمر بن الخطاب ( رض ) فقال : لو
كانت مني أو من أبي بكر لرددتها ولكنها قطيعة من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ثم قال . . . " ( 1 ) .
28 - كتابه ( صلى الله عليه وآله ) لأبي بكر :
قال أبو يوسف : " لما قدم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أقطع أبا بكر وأقطع عمر ( رض ) " ( 2 ) .
وقال البلاذري : " وأقطع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من أرض بني النضير أبا بكر وعبد
الرحمن بن عوف وأبا دجانة سماك ابن خرشة الساعدي ( 3 ) .
وقال ابن سعد : " إن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أقطع أبا بكر وربيعة الأسلمي أرضا فيها نخلة
مائلة أصلها في أرض ربيعة وفرعها في أرض أبي بكر . . . "
وقال : " فكان ممن أعطى ممن سمي لنا من المهاجرين أبو بكر الصديق بئر
حجر " .
أقول : الذي أظن أن الأول هو إقطاع الدار ، والثاني والثالث إقطاع أرض
للزراعة أو الغرس ، فعلى هذا تكون ثلاثة إقطاعات .
هامش
( 1 ) المصدر : 66 والخراج للقرشي : 87 والأموال لأبي عبيد : 406 و 407 .
( 2 ) الخراج : 67 والفتوح : 27 والطبقات 4 / ق 2 : 44 والوثائق في المقدمة الثالثة عن الخراج .
( 3 ) راجع الفتوح : 27 والسيرة الحلبية 2 : 284 والمغازي للواقدي 1 : 379 والطبقات 4 / ق 2 : 44 و 2 /
ق 1 : 41 وتاريخ الخميس 1 : 462 وهذه الأرض تسمى " بئر حجر " وراجع أصول مالكيت 2 : 111
والوثائق المقدمة الثالثة / 12 والبداية والنهاية 5 : 335 والتراتيب الإدارية 1 : 47 ومعجم البلدان 5 :
290 وابن أبي شيبة 12 : 354 .