59 - كتابه ( صلى الله عليه وآله ) لأبي جعفر :
أخرج عبد الرزاق عن ابن إسحاق عن أبي جعفر قال : " كتب النبي ( صلى الله عليه وسلم )
صدقة إلي فأتيت محمود بن لبيد فسألته فقال : كان عمر بن الخطاب يبيع مال يتيم
عنده ثلاث سنين يعني تمره " ( 1 ) .
أقول : كذا في المصنف ، ولكنه لم يعين أبا جعفر باسمه ونسبه وموطنه فهو
مجهول لا نعرفه ، والظاهر أن في الحديث سقطا ولم نعثر على نص صحيح .
60 - كتابه ( صلى الله عليه وآله ) لفاطمة ( عليها السلام ) :
قال : فلما فرغ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من خيبر عقد لواء ثم قال : من يقوم إليه
فيأخذه بحقه وهو يريد أن يبعث إلى حوائط فدك ، فقام الزبير إليه فقال : أنا ، فقال :
أمط عنه ، ثم قام : إليه سعد فقال : أمط عنه ، ثم قال : يا علي قم إليه فخذه ، فأخذه
فبعث به إلى فدك ، فصالحهم على أن يحقن دماءهم فكانت حوائط لرسول الله ( صلى الله عليه وآله )
خاصا خالصا ، فنزل جبرئيل فقال : إن الله عز وجل يأمرك أن تؤتي ذوي القربى
حقه ، قال : يا جبرئيل ومن قرباي وما حقها ؟ قال : فاطمة فأعطها فدك وما لله
ولرسوله فيها ، فدعا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فاطمة وكتب لها كتابا جاءت به بعد موت أبيها
إلى أبي بكر وقالت : هذا كتاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لي ولأبني ( 2 ) .
هامش
( 1 ) المصنف لعبد الرزاق 8 : 866 وكنز العمال 2 : 222 وفي ط 4 : 82 / 733 عنه .
( 2 ) راجع البحار 21 : 23 عن أعلام الورى : 69 والبحار 8 : 90 الطبعة الحجرية عن تفسير علي بن
إبراهيم و : 92 عن الاحتجاج و : 231 عن ارشاد القلوب للديلمي و 53 : 17 و 17 : 378 وتشييد
المطاعن 2 : 96 الطبعة الثانية الحروفية عن حبيب السير 1 / ق 3 : 58 ط الهند و : 97 عن روضة الصفاء
و : 103 عن مقصد أقصى .
أقول : ذكرنا قصة فدك ونزول الآية ونحلة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فاطمة ( عليها السلام ) في رسالة مفردة في " فدك " .