الاثبات ، روى عن يزيد بن نعامة الضبي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ، " لا تشتر من
الإماء إلا صناعة اليدين . رواه عنه الصلت بن مسعود .
مالك بن يحيى بن عمرو بن مالك البكري ( 1 ) ، كنيته أبو غسان ، من أهل
البصرة ، يروى عن أبيه ، روى عنه يعقوب بن سفيان والعراقيون ، منكر الحديث
جدا . لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد عن الثقات بالمفاريد التي لا أصول لها .
المنذر بن زياد الطائي ( 2 ) ، من أهل البصرة ، يروى عن عمرو بن دينار وزيد
ابن أسلم ، روى عنه العراقيون كان ممن يقلب الأسانيد وينفرد بالمناكير عن المشاهير
فاستحق ترك الاحتجاج به إذا انفرد .
روى عن الوليد بن سريع عن ابن أبي أوفى عن النبي عليه الصلاة والسلام ، أنه
كان يمس لحيته في الصلاة . أخبرناه جماعة عن عمرو بن علي الصيرفي عنه .
وهو الذي روى عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
كل لهو مكروه إلا ملاعبة الرجل امرأته ومشيه بين الهدبتين أو تعلقه قوسه ( 3 ) .
أخبرناه محمد بن يعقوب الخطيب بالأهواز قال ، حدثنا حفص بن عمرو الربالي قال ،
حدثنا المنذر بن زياد .
هامش
( 1 ) الميزان 429 / 3 .
( 2 ) المنذر بن زياد الطائي : قال الدارقطني : متروك ، ووهم فيه من قلبه فقال : زياد بن منذر ، وقال الفلاس :
كان كذابا . وساق له ابن عدي مناكير وعند محمد بن صدران عنه مائه حديث . الميزان 181 / 4
( 3 ) هكذا في المخطوطة وفى حديث جابر بن عبد الله عند النسائي . " كل شئ ليس من ذكر عند الله لهو ولعب
لا أن يكون أربعة : ملاعبة الرجل امرأته ، وتأديب الرجل فرسه ، ومشى الرجل بين الفرضين ، وتعليم
السباحة " ومن حديث عقبة بن عامر عند أبي داود والنسائي : " ليس من اللهو إلا ثلاث : تأديب الرجل
حرسه ، وملاعبته أهله ورميه بقوسه ونبله " .
الجامع الصغير 23 / 5 مختصر السنن للمنذري 370 / 3 الجامع الكبير 700 / 1 .