وعرّفها الفقهاء :
فعرّفها الحنفية : بأنها تمليك عين بلا عوض . ذكره الميداني .
وقال الموصلي : العطية الخالية عن تقدم الاستحقاق .
وعرّفها المالكية : تمليك من له التبرع ذاتا تنقل شرعا بلا عوض لأهل . ذكره الكشناوى .
وعرّفها الشافعية : بأنها تمليك عين يصح بيعها غالبا ، أو دين من أهل متبرع بلا عوض . ذكره المليبارى في « فتح المعين » ، وهو تعريف شامل للصدقة والهبة ، وعليه فالهبة بثواب تعتبر بيعا لا هبة .
وقال الأنصاري : تمليك تطوع في حياة .
وعرّفها الحنابلة : بأنها تمليك عين بلا عوض ( ويفرق بينها وبين غيرها بالقصد على ما ذكرناه آنفا في المعنى اللغوي ) ذكره البعلى .
« المفردات ص 534 ، والنهاية 5 / 231 ، وكفاية الأخيار 1 / 323 ، وفتح الوهاب 1 / 259 ، وفتح المعين ص 84 ، واللباب شرح الكتاب 2 / 170 ، والاختيار 2 / 301 ، وفتح الرحيم 2 / 157 ، 158 ، والثمر الداني للأزهري ص 408 ط . الحلبي ، ونيل الأوطار 5 / 390 ط . دار السلام ، وتحرير التنبيه ص 263 ، والروض المربع ص 341 ، والمطلع ص 261 ، وأسهل المدارك 2 / 212 » .
هبة الثواب :
العطية التي يبتغى الواهب بها الثواب ( العوض ) من الموهوب له ، ولها عند الفقهاء ثلاثة أوجه :
أحدها : أن يهب على ثواب يرجوه ولا يسميه ولا يشترطه .
الثاني : أن يهب على ثواب يشترطه ولا يسميه .
الثالث : أن يهب على ثواب يشترطه ويسميه .
« معجم المصطلحات الاقتصادية ص 344 » .
الهتك :
خرق الستر عما وراءه .
والاسم : الهتكة ، والهتيكة : الفضيحة .