النقيضان :
أمران لا يجتمعان ولا يرتفعان .
« الحدود الأنيقة ص 73 » .
نقيع الزبيب :
هو النيء من ماء الزبيب ، بأن يترك الزبيب في الماء من غير طبخ متى تخرج حلاوته إلى الماء ، ثمَّ يشتد ويغلي .
« الموسوعة الفقهية 28 / 357 » .
النكاح :
لغة : الضم والجمع ، يقال : « نكحت الأشجار » : إذا التف بعضها على بعض .
ويطلق على العقد وعلى الوطء لغة ، قاله الزجاج .
وقال الأزهري : أصل النكاح في كلام العرب الوطء ، وقيل للتزويج : نكاح ، لأنه سبب الوطء .
قال الفارسي : فرقت العرب بينهما بفرق لطيف .
فإن قالوا : « نكح فلانة ، أو بنت فلان ، أو أخته » : أرادوا عقد عليها ، وإذا قالوا : « نكح امرأته أو زوجته : لم يريدوا إلا الوطء » .
وقال الجوهري : النكاح : الوطء ، وقد يكون العقد .
وقال الراغب : أصل النكاح العقد ، ثمَّ أستعير للجماع .
واصطلاحا : واختلف العلماء في أنه حقيقة في ما ذا ؟ على أوجه حكاها القاضي حسين :
أحدها : أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد .
الثاني : أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء ، وهذا هو الصحيح في نظر صاحب « الكفاية » وغيره من الشافعية ، وصححه القاضي أبو الطيب وأطنب في الاستدلال له ، وبه قطع المتولي ، وبه جاء القرآن العظيم والسنة .
الثالث : أنه حقيقة فيهما بالاشتراك ، جاء ذلك في « الكفاية » .