ونقل الخبر أو الكلام : بلَّغه عن صاحبه .
ونقل الكتاب إلى لغة كذا : ترجمه إلى اللغة المذكورة .
وعرفا : قال ابن عرفة : « النقل عرفا : إخبار الشاهد عن سماعة شهادة غيره أو سماعه إياه لقاض » .
« المعجم الوسيط ( نقل ) 2 / 986 ، وشرح حدود ابن عرفة ص 600 » .
النقل الآحادي :
وهو أن يكون النقلة لم يبلغوا من الكثرة حدّا يستحيل معه تواطؤهم على الكذب .
« الواضح في أصول الفقه ص 106 » .
النقل المتواتر :
هو أن يكثر النقلة فيبلغوا حدّا زائدا على ما يمكن معه الكذب ، كالذين أخبرونا عن وجود أمريكا والقطب الشمالي ، في حين أننا لم نشاهدها ، يقال : الخبر عنها متواتر ، والحكم حينئذ القطع بالمخبر عنه ، واليقين الذي لا يخالطه شك بأن الأمر هو كما أخبروا .
« الواضح في أصول الفقه ص 104 » .
النقود :
ننقل ما ذكره أستاذنا المرحوم الشيخ أحمد الإسكندرى عضو مجمع اللغة العربية في الجزء الأول من مجلة مجمع اللغة العربية صفحة 131 قال :
- الدينار : يسمى به النقد الذهبي مضافا إلى دولته ، فيقال :
دينار مصرى ، ودينار إنجليزى ، ودينار فرنسى . إلخ ، ويكون له نصف دينار وربع دينار ، وليس للدينار وزن خاص .
- الدرهم : تسمى به قطعة الفضة ذات خمس القروش ، والدّرهم لا حد لوزنه عند الأمم ولا في تاريخ الدول الإسلامية إذا استعمل في النقد وعلى ذلك فيقال « للشلن » : درهم إنجليزى ، و « للفرنك » : درهم فرنسى ، و « لليرة » الإيطالية :