وشرعا : هي الطعام والكسوة والسكنى ( الإمام محمد ) ، وكذا في « الخلاصة » .
وتجب بأسباب ثلاثة :
1 - زوجية . 2 - قرابة . 3 - ملك .
- قال ابن عرفة : « ما به قوام معتاد مال الآدمي دون سرف » ، وكذا في « الكواكب » .
- وفي « الروض المربع » : هي كفاية من يمونه خبزا ، وإداما ، وكسوة ، ومسكنا وتوابعها .
« أنيس الفقهاء ص 168 ، وشرح حدود ابن عرفة 1 / 321 ، والكواكب الدرية 2 / 285 ، والمطلع ص 352 ، والروض المربع ص 455 ، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 339 ، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2 / 280 » .
النفل :
لغة : مطلق الزيادة ، ولهذا سميت الغنيمة نفلا ، لأنه زيادة على ما هو المقصود من شرعية الجهاد ، وهو إعلاء كلمة اللَّه وقهر أعدائه ، وفي « الصحاح » : النفل والنافلة : عطية التطوع من حيث لا يجب .
وشرعا :
- جاء في « التعريفات » : أن النفل : اسم لما شرع زيادة على الفرائض والواجبات ، وهو المسمّى بالمندوب ، والمستحب ، والتطوع ، وهو : المندوب ، والمستحب ، والتطوع .
- وفي « أنيس الفقهاء » : الزيادة على الفرائض والواجبات .
- وقال ابن عرفة : ما يعطى الإمام من خمس الغنيمة لمستحقها لمصلحة .
- وفي « الكواكب الدرية » مثل ذلك .
- وفي « تحرير التنبيه » : النفل ، والتطوع ، والمندوب ، والمستحب ، والمرغب فيه والسنة كلها بمعنى ، وقيل بالفرق .