والثاني : يستعمل في النقل ، يقال : « نسخت الكتاب » :
أي نقلت مثل ذلك المكتوب إلى محل آخر .
وشرعا :
- جاء في « ميزان الأصول » : أن النسخ : يستعمل تشبيها بالمعنى الأول ( في اللغة ) من وجه .
- وفي « التعريفات » : هو بيان انتهاء الحكم الشرعي في حق صاحب الشرع وكان انتهاؤه عند اللَّه تعالى معلوما إلا أن في علمنا كان استمراره ودوامه ، وبالناسخ علمنا انتهاءه وكان في حقنا تبديلا وتغييرا .
- وفي « الحدود الأنيقة » : رفع حكم شرعي بدليل شرعي .
- وفي « غاية الأصول » : رفع تعلق حكم شرعي بفعل بدليل شرعي ، وفي « لب الأصول على جمع الجوامع » مثل ذلك .
- وفي « التوقيف » : النسخ : رفع الحكم الشرعي بخطاب ، وقيل : بيان الانتهاء أمده ، والمختار الأول ، فلا نسخ بالعقل ولا بالإجماع .
- وفي « الموجز في أصول الفقه » : النسخ : بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه .
- وفي « الواضح في أصول الفقه » : النسخ : رفع الشارع حكما من أحكامه بخطاب متأخر عنه .
- وفي « الموسوعة الفقهية » : بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه ، فإن كان النسخ من الأشد للأخف ، فإنه يشترك مع الرخصة في التماس التخفيف ، ولكنه لا يعد منها على النحو الذي سبق ، لأن الدليل الأصل لم يعد قائما .
فائدة : الفرق بين النسخ والاستثناء :
- أن النسخ : رفع لما دخل تحت اللفظ .
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية — صفحة 412
مساهمون: محمود عبد الرحمن عبد المنعم
ص٤١٢