واصطلاحا : ما دل عليه اللفظ لا في محلّ النّطق ، من حكم ومحله معا .
وفي « الحدود الأنيقة » : ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق ، وهو شامل لمفهوم الموافقة والمخالفة .
« المعجم الوسيط ( فهم ) 2 / 731 ، والتوقيف ص 679 ، ولب الأصول / جمع الجوامع ص 37 ، ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص 147 ، والحدود الأنيقة ص 80 » .
مفهوم الموافقة :
ما يفهم من الكلام بطريقة المطابقة ، كذا في « دستور العلماء » ، و « التوقيف » .
وفي « لب الأصول » : موافقة المنطوق للمفهوم في الحكم نفيا وإثباتا ، وذلك كتحريم ضرب الوالدين المفهوم من قوله تعالى : .
* ( فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ ) * . [ سورة الإسراء ، الآية 23 ، ] وكتحريم إحراق مال اليتيم المفهوم من قوله تعالى : . * ( ولا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ ) * . [ سورة النساء ، الآية 2 ] .
« دستور العلماء 3 / 305 ، والتوقيف ص 670 ، ولب الأصول / جمع الجوامع ص 37 » .
المفوضة :
- بكسر الواو - : اسم فاعل من فوض ، وبفتحها : اسم مفعول منه .
قال الجوهري : فوض إليه الأمر : أي رده إليه .
والتفويض في النكاح : التزويج بلا مهر ، فالمفوضة - بفتح الواو - : أي المفوض مهرها ، ثمَّ حذف المضاف ، وأقيم الضمير المضاف إليه مقامه ، فارتفع واستتر .
والتفويض : الإهمال ، كأنها أهملت أمر المهر ، فلم تسمّه .
قال الشاعر : لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم
ولا سراة إذا جهالهم سادوا