وقيل : هي نقل كل المبيع إلى الغير بزيادة على مثل الثمن الأول .
« الدستور 3 / 246 ، وشرح حدود ابن عرفة ص 384 ، واللباب شرح الكتاب 2 / 33 ، والتوقيف ص 647 ، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 302 ، والموسوعة الفقهية 14 / 196 » .
المرابض :
جمع : مربض - بفتح الميم وكسر الباء الموحدة وآخره ضاد معجمة - قال الجوهري : المرابض : للغنم كالمعاطن للإبل ، واحدها : مربض ، مثال : « مجلس » ، قال : « وربوض الغنم ، والبقر ، والفرس » ، مثل : « بروك الإبل ، وجثوم الطير » .
« نيل الأوطار 2 / 137 » .
المرابط :
المقيم في ثغر من ثغور المسلمين لإعزاز الدين ومراقبة العدو .
« الموسوعة الفقهية 22 / 91 » .
المراجعة :
لم أر ابن عرفة حدها ، ويمكن أنه رأى أنها تدخل تحت حد النكاح ، لأن النكاح إما بمراجعة أو بغيرها ، فيقال فيها :
« نكاح من زوج في زوجة أبانها بغير الثلاث .
« شرح حدود ابن عرفة 1 / 289 » .
المراجل :
ضرب من برود اليمن المحكم ، والمرجل : ضرب من ثياب الوشي فيه صور المراجل ، فممرجل على هذا ( ممفعل ) .
وأما سيبويه فجعله رباعيّا لقوله : بشية كشية الممرجل ، وجعل دليله على ذلك ثبات الميم في الممرجل ، قال : وقد يجوز أن يكون من باب تمدرع وتمسكن ، فلا يكون له في ذلك دليل ، وثوب مرجلى : من الممرجل ، وفي المثل : « حديثا كان بردك مرجليّا » : أي إنما كسيت المراجل حديثا وكنت تلبس العباء ، كل ذلك عن ابن الأعرابي .