الثاني : شرط الإمام أحمد وبشر المريسي : خروج الصوت من الفم وإن لم يصل إلى أذنه ، لكن بشرط كونه مسموعا في الجملة حتى لو أدنى أحد صماخه إلى فيه يسمع .
الثالث : لم يشترط الكرخي وأبو بكر البلخي السماع ، واكتفيا بتصحيح الحروف .
واختار شيخ الإسلام قاضيخان وصاحب « المحيط » والحلواني قول الهندواني ، كما في « معراج الدراية » فظهر بهذا أن أدنى المخافتة إسماع نفسه ، أو من بقربه من رجل أو رجلين مثلا وأعلاها مجرد تصحيح الحروف كما هو مذهب الكرخي ، وأدنى الجهر إسماع غيره من ليس بقربه كأهل الصف الأول ، وأعلاه لا حد له .
« الموسوعة الفقهية 4 / 169 » .
المخالفة :
لغة : هي الجريمة التي يعاقب عليها القانون أساسا بالحبس الذي لا يزيد على أسبوع أو الغرامة التي لا تزيد على جنيه مصرى .
وشرعا : جاء في « الواضح في أصول الفقه » : هي أن يخص المتكلم بالذكر وصفا من أوصاف المحكوم فيه أو حالا من أحواله ، فيستدل به على انتفاء الحكم عمّا عداه .
- وفي « الموجز في أصول الفقه » : دلالة اللفظ على ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت ، كدلالة حديث : « مطل الغنى ظلم » [ ابن ماجة 2404 ] على أن مطل الفقير ليس محرما .
« المعجم الوسيط ( خلف ) 1 / 260 ، والواضح في أصول الفقه ص 224 ، والموجز في أصول الفقه ص 144 » .