* ( وما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ الله ولا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَه مِنْ بَعْدِه أَبَداً ) * . [ سورة الأحزاب ، الآية 53 ] .
« دستور العلماء 3 / 227 ، وميزان الأصول ص 353 ، وإحكام الفصول ص 48 ، وغاية الوصول ص 41 ، ولب الأصول / جمع الجوامع ص 41 ، والتعريفات ص 182 ، والحدود الأنيقة ص 80 ، والموجز في أصول الفقه ص 129 ، والموسوعة الفقهية 29 / 155 » .
المحكمة :
المكان المتعين لحكم القاضي ، وقد تطلق على البيان الذي سبق لإظهار حقيقة أمر من أمرين أو الأمور ، والظاهر أن المعنى ( الأول ) حقيقي ، و ( الثاني ) مجازي .
« دستور العلماء 3 / 227 » .
المحكوم عليه :
في اصطلاح الأصوليين : هو الذي تعلق خطاب اللَّه تعالى بفعله ، وهو المكلف .
« الموجز في أصول الفقه ص 31 » .
المحكوم فيه :
في اصطلاح الأصوليين : هو ما تعلق به خطاب اللَّه عزّ وجلّ ، وهو عبارة عن فعل المكلف ، إن تعلق به الحكم التكليفي .
« الموجز في أصول الفقه ص 27 » .
المحلب :
- بكسر الميم - : الإناء الذي يحلب فيه - وبفتحها - :
موضع الحلب ، والأصح اشتراط اتحاد موضع الحلب لا الإناء ، فينبغي أن يقرأ بالفتح ليوافق الأصح .
« تحرير التنبيه ص 123 ، والمطلع ص 127 » .
المُحَلِّل :
هو الذي يتزوج بالمرأة ليحلَّها للزوج الأول ، بعد استنفاده العدد المحدد له في الطلاق وبانت منه البينونة الكبرى .
« المغني لابن باطيش ص 496 » .