وقيل : ما لا يتعلق بفعله ثواب ولا عقاب ، وهذا يبطل أيضا بما قلنا .
وقيل : ما يتخير العاقل فيه بين الترك والتحصيل شرعا .
- وفي « التعريفات » : ما استوى طرفاه .
- وفي « منتهى الوصول » : خطاب الشارع بالتخيير بين الفعل والترك من غير ترجيح وطلب .
- وفي « الموجز في أصول الفقه » : هو الفعل الذي خير الشارع المكلف بين الإتيان به وعدم الإتيان ، وذلك كالأكل من طعام أهل الكتاب ، المدلول على إباحته بقوله تعالى : .
* ( وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ ) * .
[ سورة المائدة ، الآية 5 ] « المعجم الوسيط ( بوح ) 1 / 78 ، وشرح الكوكب المنير 1 / 422 ، وميزان الأصول ص 41 ، 44 ، 45 ، والتعريفات ص 172 ، ومنتهى الوصول ص 39 ، وإحكام الفصول ص 50 ، والموجز في أصول الفقه ص 22 » .
المبادلة :
قال ابن عرفة : « قال ابن بشير : المبادلة : بيع العين بمثله عددا » .
« شرح حدود ابن عرفة 1 / 343 » .
المبادي :
هي التي لا تحتاج إلى البرهان ، بخلاف المسائل ، فإنها تتثبت بالبرهان القاطع .
« التعريفات ص 173 » .
المبارأة :
لغة : مفاعلة من البراءة ، فهي الاشتراك في البراءة من الجانبين .
واصطلاحا : تعتبر من ألفاظ الخلع ، وإذا حصلت بين الزوجين توجب سقوط حق كل منهما قبل الآخر مما يتعلق بالنكاح على تفصيل في ذلك .
وتستعمل غالبا في إسقاط الزوجة حقوقها على الزوج مقابل الطلاق كما هو مبين في مباحث الطلاق والخلع .