وعبارة الراغب : اللمس : إدراك بظاهر البشرة ويعبر به عن الطلب ، ونهى عن بيع الملامسة .
وفي « المصباح » : لمسه : أفضي إليه هكذا فسروه .
وقال ابن دريد : أصل اللمس باليد ليعرف مس الشيء ، ثمَّ كثر حتى صار اللمس لكل طالب .
قال الجوهري : اللمس المس باليد .
وإذا كان اللمس هو المس باليد فكيف يفرق الفقهاء بينهما في المس الخنثى ، ويقولون : لأنه لا يخلو من لمس أو مس ؟
« التوقيف ص 637 » .
لمس النساء :
لسائر الجلد ومس الفرج بالكف بالتشديد بغير لام « مس » .
اصطلاح وقع في عبارة الفقهاء ، ولا فرق بينهما في اللغة ، وهو الذي ذهب إليه في العيان الشامل وأنشد : لمست بكفي كفه طلب الغنى
ولم أدر أن الجود من كفه يعدى
فلا أنا منه ما أفاد ذوو الغنى
أفدت وأعدانى فبدرت ما عندي ولمس امرأته : كناية عن الجماع ، ويقال : « الملامسة » .
« النظم المستعذب 1 / 33 » .
اللُّمْعَة :
- بضم اللام وسكون الميم - : البقعة من الكلأ والقطعة من النبت تؤخذ في اليبس .
واللمعة : الموضع الذي لا يصيبه ماء الغسل أو الوضوء من البدن على التشبيه ما ذكر .
« التوقيف ص 626 » .
اللَّمَم :
- بفتحتين - : مقاربة المعصية ، وقيل : هي الصغائر أو هي