والفراء ، وابن الأعرابي ، وقال القاضي عياض : لا يجوز غيره ، وقال الزمخشري : والعامة تسكنها ، ويقال لها أيضا :
لقاطة بالضم ، ولقط - بفتح اللام والقاف - بلا هاء ، وروى : لقطة - بفتح اللام - .
قال أبو عبد اللَّه بن مالك : لقاطة ولقطة ولقطة
ولقط مالا قط قد لقطة فالثلاثة الأول بضم اللام ، والرابع بفتح اللام والقاف .
واللقطة اصطلاحا :
عرّفها الحنفية : بأنها مال معصوم معرض للضياع . كذا في « حاشية ابن عابدين » .
وعرّفها المالكية : بأنها مال معصوم عرض للضياع وإن كلبا ، أو فرسا وحمارا . كذا في « منح الجليل » .
وقال ابن عرفة : مال وجد بغير حرز محترما ليس حيوانا ناطقا ولا نعما .
وعرّفها الشافعية : بأنها ما وجد من حق محترم غير محروز لا يعرف الواجد مستحقه . كذا ذكره الشربيني .
وعرّفها الحنابلة : بأنها المال الضائع من ربه . كذا في « المغني » ، و « الإنصاف » .
ملحوظة :
الفرق بين المال الملقوط ، والمال الضائع :
أن الأول يعرف مالكه ، أما الثاني فلا ، وقيل : العكس .
كما أن اللقطة يخص إطلاقها على المال أو الاختصاص المحترم .
أما الضائع فيطلق على الأموال والأشخاص .
« حاشية ابن عابدين 4 / 298 ، والتعريفات ص 175 ، والاختيار 2 / 279 ، ودستور العلماء 3 / 176 ، ومنح الجليل 4 / 116 ، وشرح حدود ابن عرفة 2 / 562 ، وغرر المقالة ص 227 ،