فائدة : قسم الحنفية الأفعال المطلوب تركها ثلاثة أقسام :
الأول : المحرمات : وهي ما كان دليل الكف عنها قطعيّا وملزما .
الثاني : المكروهات : كراهة تحريم ، وهي ما كان دليلها ظنيّا فيه شبهة مع كونه مضمون الدليل الطلب الجازم للكف ، وهذا النوع هو من أقسام الحرام عند غير الحنفية .
الثالث : المكروه كراهة تنزيه : وهو ما يسميه غيرهم المكروه .
« جمع الجوامع بشرح المحلى عليه 1 / 80 ، والموجز في أصول الفقه ص 21 ، والموسوعة الفقهية 10 / 206 ، والواضح في أصول الفقه ص 32 » .
الكرسف :
القطن تحتشي به المرأة ما لم يكثر سيلان الدم ، فإذا غلب الدم استثفرت ، وهو أن تشد خرقة عريضة طويلة على وسطها ، ثمَّ تشد بما يفضل من أحد طرفيها ما بين رجليها إلى الجانب الآخر ، فذلك التلجم تفعله المرأة إذا كانت تثج الدم ثجّا : أي تسيله ، والاستثفار مأخوذ من الثّفر - بتحريك الفاء - .
أما الثفر - ساكن الفاء - : فهو جهاز المرأة وأصله ، للسباع فاستعير للمرأة وغيرها ، ومنه قول الأخطل : جزى اللَّه فيها الأعورين ملامة
وفروة ثفر الثورة المتضاجم يعنى حياء البقرة .
أما الثفر - بتحريك الفاء - فهو ثفر الدّابة الذي يكون تحت ذنب الدابة ، وقال امرؤ القيس : ولا است عير يحكَّها ثفره « كتاب الزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص 47 ، 48 » .
الكَرْش :
- بفتح أوله وكسر ثانية وسكونه - : لكل مجتر بمنزلة المعدة