فإن استلزامه لا بالذات ، بل بواسطة مقدمة أجنبية حيث تصدق بتحقق الاستلزام كما في قولنا : « أ » مساو ل « ب » ، و « ب » مساو ل « ج » ف « أ » مساو ل « ج » إذا المساوي للمساوي للشيء مساو لذلك الشيء ، وحيث لا يصدق ولا يتحقق في قولنا : ( أ ) نصف ل ( ب ) ، و ( ب ) نصف ل ( ج ) فلا يصدق ( أ ) نصف ل ( ج ) لأن نصف النصف ليس بنصف بل ربع .
القياس العقلي :
هو الذي كلتا مقدمتيه أو إحداهما من المتواترات أو مسموع من عدل .
القياس الاستثنائي :
ما يكون عين النتيجة أو نقيضها مذكورا فيه بالفعل ، كقولنا :
إن كان هذا جسما فهو متحيز ، لكنه جسم ينتج أنه متحيز ، وهو بعينه مذكور في القياس أو لكنه ليس بمنحصر ، ينتج أنه ليس بجسم .
ونقيضه قولنا : إنه جسم مذكور في القياس .
القياس الاقترانى :
نقيض الاستثنائي ، وهو ما لا يكون عين النتيجة ولا نقيضها مذكورا فيه بالعقل كقولنا : الجسم مؤلف ، وكل مؤلف محدث ينتج الجسم محدث فليس هو ولا نقيضه مذكورا في القياس بالفعل .
فائدة :
الذي عليه الأصوليون : أن الاجتهاد أعم من القياس ، فالاجتهاد يكون في أمر ليس فيه نص بإثبات الحكم لوجود علة الأصل فيه ، وهذا هو القياس .
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية — صفحة 127
مساهمون: محمود عبد الرحمن عبد المنعم
ص١٢٧