وخصّ البيت الحرام بذكر ( اعتمر ) لأنّه قصد بعمل في موضع عامر فلذلك قيل : معتمر .
وهي بالمعنى الإسلامي : الحج الأصغر ، وركناها : الطواف بالبيت سبع مرات ، والسّعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط ، قال اللَّه تعالى : * ( وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّه ) * .
[ سورة البقرة ، الآية 196 ] ومن شروطها : الإحرام ، والطهارة عند طائفة من أهل العلم .
وشرعا :
جاء في « الفتاوى الهندية » : العمرة : زيارة البيت والسعي بين الصفا والمروة على صفة مخصوصة ، وهي أن تكون مع الإحرام ، هكذا في « محيط السرخسي » .
وفي « الاختيار » : هي الإحرام والطواف والسعي ، ثمَّ يحلق أو يقصر .
وقال ابن عرفة : هي عبادة يلزمها طواف وسعى في إحرام جمع فيه بين حلّ وحرم .
وجاء في « شرح الزرقاني على الموطأ » : أنها قصد البيت على كيفية خاصة ، وقيل : إنها مشتقة من عمارة المسجد الحرام .
وفي « الثمر الداني » : هي عبادة ذات إحرام وسعى وطواف .
وفي « الروض المربع » : زيارة البيت على وجه مخصوص .
« القاموس القويم للقرآن الكريم 2 / 36 ، والفتاوى الهندية 1 / 237 ، والاختيار 1 / 207 ، وشرح حدود ابن عرفة 1 / 180 ، وشرح الزرقاني على الموطأ 2 / 268 ، والثمر الداني ص 301 ، والمغني لابن باطيش ص 259 ، والمطلع ص 156 ، والروض المربع ص 192 ، والموسوعة الفقهية 30 / 314 » .
العمرية :
مسألة من مسائل المواريث .
يعبر عنها جمهور الفقهاء « بالعمرية » لها صورتان لمسألة في