والطهور - بالضم - : المصدر ، وقد حكى فيهما الضم والفتح .
والطهوران : هما الماء والتراب .
سمي الأول طهورا لقوله تعالى : . * ( وأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً ) * [ سورة الفرقان ، الآية 48 ] .
أما التراب ، فهو طيب طهور لقوله تعالى : . * ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) * . [ سورة النساء ، الآية 43 ] .
اصطلاحا : رفع ما يمنع الصلاة وما في معناه من حدث أو نجاسة بالماء أو رفع حكمه بالتراب .
وعرفت : بأنها صفة حكمية توجب أن تصحح لموصوفها صحة الصلاة أو فيه أو معه .
وهي : صفة حكمية توجب لمن قامت به رفع حدث أو إزالة خبث في الماء فيه واستباحة كل مفتقر إلى طهر في البدلية .
وهي : صفة حكمية تمنع من لم يتصف بها من مباشرة ما هي شرط فيه .
وهي - عند المالكية - : صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له ، فالأولان يرجعان للثوب والمكان ، والأخير للشخص .
وهي : رفع حادث وإزالة نجس أو ما في معناهما ، وهو تجديد الوضوء والأغسال المسنونة ، والغسلة الثانية والثالثة في الوضوء والنجاسة والتيمم وغير ذلك مما لا يرفع حدثا ولا نجسا ولكنه في معناهما .
وهي : ارتفاع الحدث وإزالة الخبث .
وهي : ارتفاع الحدث : أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها .
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية — صفحة 439
مساهمون: محمود عبد الرحمن عبد المنعم
ص٤٣٩