وسميت الصلاة الشرعية صلاة لاشتمالها على الدعاء ، هذا هو الصواب الذي قاله الجمهور من أهل اللغة وغيرهم من أهل التحقيق .
وقيل في اشتقاقها أقوال كثيرة أكثرها باطلة لا سيما قول من قال : إنها مشتقة من صليت العود على النار : إذا قومته ، والصلاة تقومة للطاعة .
وهذا القول غباوة ظاهرة من قائله ، لأن لام الكلمة في الصلاة واو ، وفي صليت ياء ، فكيف يصح الاشتقاق مع اختلاف الحروف الأصلية ؟
وفي الشرع :
قال الجمهور : هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مع النية بشرائط مخصوصة .
وقال الحنفية : هو اسم لهذه الأفعال المعلومة من القيام ، والركوع ، والسجود .
أو : عبارة عن أركان مخصوصة وأذكار معلومة بشرائط محصورة في أوقات مقدرة .
وقال ابن عرفة : إنها نظرية فحدها : قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط .
وعرّفها الرافعي : بأنها أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة .
وهي الأفعال المعلومة من : القيام والقعود ، والركوع ، والسجود ، والقراءة ، والذكر وغير ذلك .
وسميت بذلك لاشتمالها على الدعاء والثناء ، وفرضت ليلة الإسراء .
والصلوات - مفردها - : صلاة ، والمراد بالصلوات المفروضة :
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية — صفحة 377
مساهمون: محمود عبد الرحمن عبد المنعم
ص٣٧٧