العبادات : ما وافق الشرع باستكمال الأركان والشروط وانعدام الموانع .
والصحة في المعاملات : أن يكون العقد غير مخالف للشرع بفقد ركن أو شرط أو بوجود مانع .
وأثره في المعاملات : ترتب ثمرة التصرف المطلوبة منه عليه كحل الانتفاع في البيع والاستمتاع في النكاح ، وبإزائه البطلان .
وعرّفت الصحة أيضا : بأنها موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع ، ومعنى كونه ذا وجهين : أنه يقع تارة موافقا للشرع لاشتماله على الشروط التي اعتبرها الشارع ، ويقع تارة أخرى مخالفا للشرع .
- والإباحة التي فيها تخيير بين الفعل والترك مغايرة للصحة ، وهما وإن كانا من الأحكام الشرعية إلا أن الإباحة حكم وضعي على رأى الجمهور .
ومنهم من يرد الصحة إلى الإباحة فيقول : « إن الصحة إباحة الانتفاع » .
والفعل المباح قد يجتمع مع الفعل الصحيح ، فصوم يوم من غير رمضان مباح : أي مأذون فيه من الشرع ، وهو صحيح إن استوفى أركانه وشروطه وقد يكون الفعل مباحا في أصله وغير صحيح لاختلال شرطه كالعقود الفاسدة ، وقد يكون صحيحا غير مباح كالصلاة في ثوب مغصوب إذا استوفت أركانها وشروطها عند أكثر الأئمة .
وصحة العبادة : إجزاؤها : أي كفايتها في سقوط التعبد في الأصح .
« ميزان الأصول ص 37 ، والتوقيف ص 447 ، 448 ، ولب الأصول / جمع الجوامع ص 15 ، وأنيس الفقهاء ص 209 ، والحدود الأنيقة ص 74 ، والتعريفات ص 115 ، 116 ، والواضح في أصول الفقه ص 50 ، والموجز في أصول الفقه ص 24 ، والموسوعة الفقهية 1 / 128 ، 8 / 107 » .
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية — صفحة 358
مساهمون: محمود عبد الرحمن عبد المنعم
ص٣٥٨