والاستتار في الابتداء والانتهاء إذا كانت السرقة بالنهار ، وإن كانت بالليل فلا بد منها في الابتداء ، حتى إذا نقب الجدار على الخفية بالليل ، ثمَّ أخذ المال من المالك مكابرة جهرا يقطع أيضا .
وجاء في « الاختيار » : السرقة : أخذ العاقل البالغ نصابا محرزا ، أو ما قيمته نصابا ملكا للغير لا شبهة فيه على وجه الخفية .
وزاد المالكية : أخذ مكلف طفلا حرّا لا يعقل لصغره .
قال ابن عرفة : السرقة : أخذ مكلف حرّا لا يعقل لصغره أو مالا محترما لغيره نصابا أخرجه من حرزه بقصد واحد خفية لا شبهة له فيه .
قال الدردير : السرقة : أخذ مكلف نصابا فأكثر من مال محترم لغيره بلا شبهة قويت خفية بإخراجه من حرز غير مأذون فيه وإن لم يخرج هو بقصد واحد ، أو حرّا لا يميز لصغر أو جنون .
وفي « الإقناع » : السرقة : أخذ المال خفية ظلما من حرز مثله بشروط .
وفي « الروض المربع » : السرقة : أخذ مال على وجه الاختفاء عن مالكه أو نائبه .
قال المناوي : السرقة : تناول الشيء من موضع مخصوص وقدر مخصوص على وجه مخصوص .
فائدة :
السرقة نوعان ( صغرى وكبرى ) :
الصغرى : ما ذكر ، والكبرى : قطع الطريق .
ففي « الصغرى » يسارق عين حافظه ويطلب غفلته .
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية — صفحة 264
مساهمون: محمود عبد الرحمن عبد المنعم
ص٢٦٤