بالفتح مع الكسر ، والكسر مع الفتح رضعا كفلس ، ورضعا كفرس ، ورضاعا ورضاعه ورضاعه ورضعا بفتح الراء وكسر الضاد ، حكى السبعة ابن سيده ، والفراء في المصادر وغيرهما .
قال المطرزي في « شرحه » : امرأة مرضع : إذا كانت ترضع ولدها ساعة بعد ساعة ، وامرأة مرضعة : إذا كان ثديها في فم ولدها ، قال ثعلب : فمن هاهنا جاء القرآن : . * ( تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ ) * . [ سورة الحج ، الآية 2 ] .
ونقل الحرمي عن الفراء : المرضعة : الأم ، والمرضع التي معها صبي ترضعه ، والولد : رضيع وراضع ، ورضع ومرضع : إذا أرضعته أمه .
وفي الشرع : قصّ الرضيع من ثدي آدمية في مدته كذا في « الدر » .
ومدة الرضاع : ثلاثون شهرا عند أبي حنيفة - رحمه اللَّه - وقالا رحمهما اللَّه : سنتان وهو قول الشافعي - رحمه اللَّه - وقال زفر : ثلاثة أحوال ، كذا في الاختيارات والفتوى على قول أبي حنيفة والخلاف في التحريم إما لزوم أجرة الرضاع للمطلقة فمقدرة بالحولين بالإجماع .
والرضاع : اسم لمص الثدي وشرب لبنه وهذا الغالب الموافق للغة وإلا فهو لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في جوف طفل .
والأصل في تحريمه قبل الإجماع قوله تعالى : . * ( وأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ ) * . [ سورة النساء ، الآية 23 ] . وحديث : « يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة » [ البخاري 3 / 222 ] وهو : حصول لبن ذات تسع فأكثر حال حياتها في معدة حيّ قبل تمام حولين خمس
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية — صفحة 152
مساهمون: محمود عبد الرحمن عبد المنعم
ص١٥٢