ورعايتهم ، وذلك الشخص المقام يسمى الوصي .
« تهذيب الأسماء واللغات 2 / 95 ، وابن عابدين 6 / 647 ، ودستور العلماء 1 / 215 ، والموسوعة الفقهية 7 / 205 » .
الإيعاب :
قال المناوي : « الإيعاب » كالاستيعاب : أخذ الشيء كلَّه .
« التوقيف ص 106 » .
الإيفاء :
قال المناوي : هو الأخذ بالوفاء ، والوفاء : إنجاز الموعود في أمر المعهود .
« التوقيف ص 106 » .
الإيقاظ :
لغة مصدر « أيقظه » : إذا نبهه من نومه .
ولا يختلف معناه في الفقه عنه في اللغة .
« الموسوعة الفقهية 7 / 220 » .
الإيقان بالشيء :
قال الجرجاني : هو العلم بحقيقة النظر والاستدلال ، ولذلك لا يوصف اللَّه باليقين .
« التعريفات ص 34 » .
الإيلاء :
لغة : عرّف : بأنه الحلف مطلقا سواء أكان على ترك قربان الزوجة أم على شيء آخر مأخوذ من آلى يولى إيلاء وألية : إذا حلف على فعل شيء أو تركه .
كان الرجل في الجاهلية إذا غضب من زوجته حلف ألَّا يطأها السنة والسنتين ، أو لا يطأها أبدا ويمضى في يمينه من غير لوم أو حرج ، وقد تقضى المرأة عمرها كالمعلقة ، فلا هي زوجة تتمتع بحقوق الزوجة ، ولا هي مطلقة تستطيع أن تتزوج برجل آخر فيغنيها اللَّه من سعته .
فلما جاء الإسلام أنصف المرأة ووضع للإيلاء أحكاما خففت من إضراره ، وحدد للمولى أربعة أشهر وألزمه إما بالرجوع إلى