أو آخرا ، لأنهم هم الذين سيملَّكون المشتري السلعة المبيعة ، والمستأجر منفعة العين ، والزوج العصمة . وهكذا .
« لب الأصول / جمع الجوامع ص 10 ، والمطلع ص 227 ، وفتح المعين ص 67 ، ودستور العلماء ص 222 ، والواضح في أصول الفقه ص 24 ، والموسوعة الفقهية 7 / 202 ، 203 » .
الإيجار :
لغة : مصدر آجر وفعله الثلاثي أجر ، يقال : « آجر الشيء يؤجره إيجارا » ، ويقال : « آجر فلان فلانا داره » : أي عاقده عليها .
والمؤاجرة : الإثابة وإعطاء الأجر ، وآجرت الدّار أوجرها إيجارا : فهي مؤجرة ، والاسم : الإجارة ، والإيجار أيضا :
مصدر للفعل أوجر وفعله الثلاثي « وجر » ، يقال : « أوجره » :
إذا ألقى الوجور في حلقه .
ولا يخرج استعمال الفقهاء عن ذلك ، فإنهم يستعملون الإيجار بمعنى : صب اللبن أو الدّواء أو غيرهما في الحلق ، واشتهر عند التعبير بلفظ « الإجارة » بمعنى : المنفعة .
« الموسوعة الفقهية 7 / 203 ، 204 » .
الإيجاف :
قال ابن باطيش : السير السريع ، وقيل : « الإيجاف » : ضرب من السير ، تقول : « وجف البعير يجف وجفا ووجيفا وأوجفته أنا إيجافا » : أي حملته على السير ، قال اللَّه تعالى :
* ( فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْه مِنْ خَيْلٍ ولا رِكابٍ ) * .
[ سورة الحشر ، الآية 6 ] يريد ما أعملتم على تحصيله خيلا ولا إبلا .
« المغني لابن باطيش ص 638 » .
الإيحاء :
قال الجرجاني : إلقاء المعنى في النفس بخفاء وسرعة .
« التعريفات ص 34 » .