أهل الذّمّة :
لغة : الأمان والعهد ، فأهل الذمة : أهل العهد ، والذمي :
هو المعاهد .
اصطلاحا : المراد بأهل الذمة في اصطلاح الفقهاء : الذميون ، والذمي : نسبة إلى الذمة : أي العهد من الإمام - أو ممن ينوب عنه - بالأمن على نفسه وماله نظير التزامه الجزية ونفوذ أحكام الإسلام .
وتحصل الذّمة لأهل الكتاب ومن في حكمهم بالعقد أو القرائن أو التبعية ، فيقرون على كفرهم في مقابل الجزية كما سيأتي تفصيله .
فائدة :
لا تلازم بين أهل الذمّة وأهل الكتاب ، فقد يكون ذميّا غير كتابي ، وقد يكون كتابيّا غير ذميّ ، وهم من كانوا في غير دار الإسلام من اليهود والنصارى .
« الموسوعة الفقهية 7 / 121 ، 141 » .
أهل السكة :
السكة والشارع : ما يكون بين البيوت من فراغ تمر به المشاة والدّواب وغيرها .
« الموسوعة الفقهية 7 / 148 » .
أهل العهد :
هم الذين صالحهم إمام المسلمين على إنهاء الحرب مدة معلومة لمصلحة يراها ، والمعاهد من العهد : وهو الصلح المؤقت ، ويسمى : الهدنة ، والمهادنة ، والمعاهدة ، والمسالمة ، والموادعة .
« الموسوعة الفقهية 7 / 105 » .
أهل الكتاب :
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنهم هم اليهود والنصارى بفرقهم المختلفة .
- وقد عرّفوا : بأنهم هم كل من يؤمن بنبي ويقر بكتاب