إلَّا بالعمل كمعادن الذهب ، والفضة ، والصفر ، والحديد .
« طلبة الطلبة ص 97 ، وشرح حدود ابن عرفة ص 537 ، والموسوعة الفقهية 2 / 233 ، 6 / 83 ، 84 » .
الأقطع :
لغة : مقطوع اليد .
وعند الفقهاء : يستعمل في مقطوع اليد أو الرجل ، وفي العمل الناقص أو قليل البركة .
« المصباح المنير مادة ( قطع ) ، والشرح الصغير 1 / 3 ، وشرح الروض المربع 1 / 3 » .
الإقعاء :
عند العرب : إلصاق الأليتين بالأرض ونصب الساقين ، ووضع اليدين على الأرض .
وقال ابن القطاع : أقعى الكلب : جلس على أليتيه ونصب فخذيه ، وأقعى الرجل : جلس تلك الجلسة .
أو هو أن ينصب ركبتيه ولا يضع يديه على الأرض .
وللفقهاء في الإقعاء تفسيران :
الأول : نحو المعنى اللغوي ، وهو اختيار الطحاوي من الحنفية .
الثاني : أن يضع أليتيه على عقبيه ويضع يديه على الأرض ، وهو اختيار الكرخي من الحنفية ، وهو مصدر : أقعى يقعي إقعاء ، قال الجوهري : وقد جاء النهى عنه .
الإقعاء في الصلاة : وهو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين .
قال المصنف - رحمه اللَّه - في « المغني » : هو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه . بهذا وصفه الإمام أحمد .
قال أبو عبيد : هذا قول أهل الحديث .
والإقعاء عند العرب : جلوس الرجل على أليتيه ناصبا فخذيه ،