وفي « الصحيحين » عن ابن عمر - رضى اللَّه عنهما - قال : « نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم عن القران إلَّا أن يستأذن الرجل أخاه » [ أخرجه البخاري « أطعمه » 44 ، ومسلم « أشربة » 150 ، وأحمد 2 / 44 ، 103 ] .
« الكواكب 2 / 12 ، والإقناع 2 / 44 ، والموسوعة الفقهية 5 / 281 ، 282 » .
الإفراد في الحج :
قال - رحمه اللَّه - : « الإفراد » : الإحرام بنية الحج فقط .
« شرح حدود ابن عرفة 1 / 181 » .
الإفراز :
في اللغة : التنحية ، وهي عزل الشيء عن شيء وتمييزه ، ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن مدلولها اللغوي .
قال في « الموسوعة » : الإفراز في الاصطلاح : هو أن يهل بالحج وحده أو يحرم به منفردا وتفصيله في مصطلح :
( إفراد ) .
« الاختيار 1 / 158 ، وحاشية الدسوقي 2 / 128 ، وقليوبى 2 / 127 ، وكشاف القناع 2 / 411 ، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 71 ، والموسوعة الفقهية 5 / 286 ، 14 / 6 » .
إفراز حق :
يقال : فرزت الشيء وأفرزته : إذا عزلته .
فالإفراز : مصدر أفرز .
« المطلع ص 402 » .
الإفراغ :
السّكب المفيض على كيلة المسكوب عليه .
« التوقيف ص 79 » .
الإفراط :
لغة : الإسراف مجاوزة الحد . والإفراط كذلك : الزيادة على ما أمرت ، يقال : أفرط إفراطا : إذا أسرف وجاوز الحد ، ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن معناه اللغوي .