وقال الجوهري : يقال : عدلته فاعتدل : أي قومته فاستقام ، وكل مثقف معتدل .
ويطلق الفقهاء كلمة الاعتدال على أمر الرفع من الركوع أو السجود .
« المفردات ص 325 ، ومعجم المقاييس ص 745 ، والمصباح المنير ص 396 ، والمطلع ص 88 » .
الاعتذار :
معناه : روم الإنسان إصلاح ما أنكر عليه بكلام ، قاله ابن فارس .
وقال المناوي : تحرى الإنسان ما يمحو به أثر ذنبه .
قال الراغب : العذر : تحرى الإنسان ما يمحو به أثر ذنوبه .
قال : وذلك على ثلاثة أضرب :
الأول : إما أن يقول : لم أفعل .
الثاني : أو يقول : فعلت لأجل كذا ، فيذكر ما يخرجه عن كونه مذنبا .
الثالث : أو يقول : فعلت ولا أعود ، ونحو ذلك من المقال .
قال : وهذا الثالث هو التوبة ، فكل توبة عذر ، وليس كل عذر توبة .
واعتذرت إليه : أتيت بعذر .
وعذرته : قبلت عذره .
« معجم مقاييس اللغة ص 747 ، 748 ، والمفردات ص 327 ، 328 ، والتوقيف ص 74 ، والمصباح المنير ص 398 ، والتعريفات ص 30 ( علمية ) » .
الاعتراض :
هو المانع ، يقال : لا تعرض له : أي لا تعترض له فتمنعه باعتراضك أن يبلغ مراده ، ويقال : سرت فعرض لي في الطريق عارض من جبل ونحوه : أي مانع يمنع من المضي .
والاعتراض عند الفقهاء : عدم انتشار الذكر للجماع ، وقد يكون الاعتراض قبل الإيلاج ، أو بعده .