تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
الإضراب : هو لغة : الإعراض عن الشيء والكف عنه بعد الإقبال عليه . وفي اصطلاح : النحويين : قد يلتبس بالاستدراك ( بالمعنى الأول ) فالإضراب : إبطال الحكم السابق ببل أو نحوها من الأدوات الموضوعة لذلك أو ببدل الإضراب . والإضراب : مصدر أضرب ، يقال : أضربت عن الشيء كففت عنه ، وأعرضت أو ضرب عنه الأمر : صرفه عنه ، قال اللَّه تعالى : * ( أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحاً ) * . [ سورة الزخرف ، الآية 5 ] أي : نهملكم فلا نعرفكم ما يجب عليكم . « الموسوعة الفقهية 3 / 270 ، 5 / 107 » .
الإضرار : حمل الإنسان على ما يضرّه ، أو إيقاع الضّرر بالغير ، وقد يراد منه نقص يدخل على الأعيان كما في بعض صور الإتلاف : الأول : إضرار بسبب خارج كمن يضرب أو يهدّد حتى يفعل منقادا ويؤخذ قهرا فيحمل على ذلك كما قال اللَّه تعالى : * ( ثُمَّ أَضْطَرُّه إِلى عَذابِ النَّارِ ) * . [ سورة البقرة ، الآية 126 ] . * ( ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلى عَذابٍ غَلِيظٍ ) * . [ سورة لقمان ، الآية 24 ] الثاني : بسبب داخل ، وذلك إما بقهر أو قوة لا يناله بدفعها هلاك ، كمن عليه شهوة خمر أو قمار ، وإما بقهر قوة يناله بدفعها الهلاك ، كمن اشتد به الجوع فاضطر إلى أكل ميتة ، وعلى هذا قال اللَّه تعالى : * ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ ولا عادٍ ) * . [ سورة البقرة ، الآية 173 ] ، . * ( فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ ) * . [ سورة المائدة ، الآية 3 ] .
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية — صفحة 211 | محمود عبد الرحمن عبد المنعم