اصطلاحا : هو استخراج الحكم أو العلَّة إذا لم يكونا منصوصين ولا مجمعا عليهما بنوع من الاجتهاد ، فيستخرج الحكم بالقياس أو العلَّة بالتقسيم والسبر أو المناسبة أو غيرها مما يعرف بمسالك العلَّة .
انظر : « الموسوعة الفقهية 4 / 111 » .
الاستنتار :
قال النووي في « تهذيب الأسماء » : استنتر الرجل من بوله :
اجتذبه واستخرج بقيته من الذكر .
« تهذيب الأسماء واللغات 3 / 158 ، والموسوعة الفقهية 3 / 168 » .
الاستنثار :
قال الأزهري الآبي : هو أن يجعل إصبعيه السّبابة والإبهام من يده اليسرى على أنفه ويرد الماء من خيشومه بريح الأنف .
قال في « غرر المقالة » : أصله من النثرة ، وهي الخيشوم ، فسمّى بذلك لخروجه عنها من الخيشوم ، كما يقال :
الاضطباع من لفظ الضبعين ، وقيل : إنما سمّى بذلك لوقوعه متناثرا حين تطرحه بريح أنفك .
فالاستنثار سمّى بذلك لتفرقة عند نثرك إياه .
وقيل لبعض العلماء : لم يطر الماء على ثيابك عند الوضوء ؟
فقال : لا أملك نثر الماء .
قال الشوكاني : هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق .
قال ابن الأعرابي وابن قتيبة : الاستنثار : هو الاستنشاق .
قال أهل اللغة : هو مأخوذ من النثرة ، وهي طرف الأنف .
« الثمر الداني للأزهري ص 39 ، وغرر المقالة ص 94 ، ونيل الأوطار 1 / 139 » .