الإِسْبَال :
يدلّ على : إرسال الشيء من علو إلى أسفل كإسبال السّتر والإزار : أي إرخاؤه والإسدال كذلك . فالإسبال فيه زيادة عن المطلوب وهو منهي عنه في الجملة إلَّا ما ورد نص في جوازه كإسبال الستر على وجه المرأة المحرمة من غير علامة للوجه بخلاف الإسباغ ، فهو مطلوب .
انظر : « الموسوعة الفقهية 3 / 142 » .
الاستئذان :
أي طلب الإذن بالدّخول المأمور به في قوله تعالى :
* ( لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وتُسَلِّمُوا عَلى أَهْلِها ) * . [ سورة النور ، الآية 27 ] .
قال أهل اللغة : استأذنه في كذا : طلب إذنه فيه ، واستأذنه على فلان : طلب إذن الدخول عليه .
والاستئناس : أخص من الإذن ، إذ هو إذن مقرون بإرادة الدخول من أهل البيت ومحبته .
« المعجم الوسيط 1 / 11 ، وشرح الزرقاني على الموطأ 3 / 362 » .
الاستئناف :
لا يستعمل إلَّا في إعادة العمل أو التصرف من أوله كاستئناف الوضوء . أما الإعادة ، فإنها تستعمل في إعادة التصرف من أوله أو إعادة جزء من أجزائه كإعادة غسل عضو من أعضاء الوضوء .
« طلبة الطلبة ص 167 ، والموسوعة الفقهية 5 / 178 » .
الاستثناء :
هو المنع من دخول بعض ما تناوله صدر الكلام في حكمه بإلَّا أو بإحدى أخواتها ، ومن هنا كان الاستثناء معيار العموم ، أو هو قول وصيغ مخصوصة محصورة دالة على أن المذكور بعد أداة الاستثناء لم يرد بالقول الأول ، فهو على هذا يخالف الإضراب ، لأن الإضراب إقرار للأول على رأى ، وتبديل له