عن الجارية * دليلنا الأحاديث السابقة *
( فرع ) مذهبنا جواز العقيقة بما تجوز به الأضحية من الإبل والبقر والغنم وبه قال أنس
ابن مالك ومالك بن انس * وحكى ابن المنذر عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق
رضي الله عنه لا يجزئ الا الغنم *
( فرع ) ذكرنا ان مذهبنا أنه يستحب أن لا تكسر عظام العقيقة وبه قال عائشة وعطاء وابن
جريج * قال ابن المنذر ورخص في كسرها الزهري ومالك *
( فرع ) ذكرنا أن مذهبنا كراهة لطخ رأس المولود بدم العقيقة وبه قال الزهري ومالك
واحمد وإسحاق وابن المنذر وداود * وقال الحسن وقتادة يستحب ذلك ثم يغسل لحديث سمره
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( الغلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويدمى ) دليلنا
حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( مع الغلام عقيقته فأهرقوا عنه دما وأميطوا عنه
الأذى ) حديث صحيح سبق بيانه وحديث عائشة السابق في الكتاب ( واما ) حديث
ويدمي فقال أبو داود في سننه وغيره من العلماء هذه اللفظة لا تصح بل هي تصحيف
والصواب ويسمي *
( فرع ) مذهبنا أن العقيقة لا تفوت بتأخيرها عن اليوم السابع وبه قال جمهور العلماء منهم عائشة
وعطاء وإسحاق وقال مالك تفوت *
( فرع ) لو مات المولود قبل السابع استحبت العقيقة عندنا * وقال الحسن البصري ومالك
لا تستحب *
( فرع ) مذهبنا انه لا يعق عن اليتيم من ماله وقال مالك يعق عنه منه *
( فرع ) قد ذكرنا أن مذهب أصحابنا استحباب تسمية السقط وبه قال ابن سيرين وقتادة
والأوزاعي * وقال مالك لا يسمى ما لم يستهل صارخا والله أعلم * قال الشافعي رحمه الله