والبغوي وصاحب العدة والروياني والشاشي وخلائق آخرون ( أصحهما ) باتفاقهم له تحليلها قولا
واحدا وبه قطع المصنف وطائفة ( والثاني ) فيه قولان كحجة الاسلام ( أصحهما ) له تحليلها ( والثاني )
لا لأنها لما أحرمت بها صارت كحجة الاسلام لان حجة التطوع تلزم بالشروع والله أعلم *
المجموع — صفحه 333
پدیدآورندگان: النووي
ص۳۳۳