پرش به محتوای اصلی

المجموع — صفحه 333

پدیدآورندگان:

ص۳۳۳
والبغوي وصاحب العدة والروياني والشاشي وخلائق آخرون ( أصحهما ) باتفاقهم له تحليلها قولا واحدا وبه قطع المصنف وطائفة ( والثاني ) فيه قولان كحجة الاسلام ( أصحهما ) له تحليلها ( والثاني ) لا لأنها لما أحرمت بها صارت كحجة الاسلام لان حجة التطوع تلزم بالشروع والله أعلم *