والبغوي وصاحب العدة والروياني والشاشي وخلائق آخرون ( أصحهما ) باتفاقهم له تحليلها قولا
واحدا وبه قطع المصنف وطائفة ( والثاني ) فيه قولان كحجة الاسلام ( أصحهما ) له تحليلها ( والثاني )
لا لأنها لما أحرمت بها صارت كحجة الاسلام لان حجة التطوع تلزم بالشروع والله أعلم *
المجموع — صفحة 333
مساهمون: النووي
ص٣٣٣