وهما اللذان ذكرهما المصنف هنا وفي التنبيه * قال القاضي أبو الطيب والروياني وغيرهما نص عليهما
الشافعي في باب حج المرأة والعبد قال أصحابنا ( أصحهما ) أن له تحليلها وهو نصه في مختصر المزني
وممن صرح بتصحيحه الجرجاني في التحرير والغزالي في الخلاصة والروياني في الحلية وأبو علي الفارقي
في فوائد المهذب والرافعي في كتابيه وغيرهم * وشذ عنهم المحاملي في المقنع فجزم بأنه ليس له تحليلها
لأنه يضيق بالشروع ( والمذهب ) أن له تحليلها كما صححه الجمهور لان حق الزوج سابق والله أعلم *
المجموع — صفحة 331
مساهمون: النووي
ص٣٣١