تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموع — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
* قال المصنف رحمه الله تعالى * ( وان أحرمت المرأة بغير إذن الزوج فإن كان في تطوع جاز له أن يحللها لان حق الزوج واجب فلا يجوز ابطاله عليه بتطوع وإن كان في حجة الاسلام ففيه قولان ( أحدهما ) أن له أن يحللها