* قال المصنف رحمه الله تعالى *
( وان أحرمت المرأة بغير إذن الزوج فإن كان في تطوع جاز له أن يحللها لان حق الزوج
واجب فلا يجوز ابطاله عليه بتطوع وإن كان في حجة الاسلام ففيه قولان ( أحدهما ) أن له أن يحللها
المجموع — صفحة 323
مساهمون: النووي
ص٣٢٣
مساهمون: النووي