عن المصنف وصححوه لقوله صلى الله عليه وسلم ( من كسر أو عرج فقد حل ) وهو حديث صحيح كما سبق
قال الشيخ أبو حامد والأصحاب لا يمكن حمل الحديث الا على هذا وفيه تأويل البيهقي الذي قدمناه
( والوجه الثاني ) لا بد من التحلل قال الروياني والأصحاب فان قلنا بالوجه الأول لم يلزمه الدم بلا
خلاف وان قلنا بالثاني فهل يلزمه الدم فيه وجهان حكاهما الشيخ أبو حامد والأصحاب ( الأصح )
المجموع — صفحة 316
مساهمون: النووي
ص٣١٦