تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموع — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
عن المصنف وصححوه لقوله صلى الله عليه وسلم ( من كسر أو عرج فقد حل ) وهو حديث صحيح كما سبق قال الشيخ أبو حامد والأصحاب لا يمكن حمل الحديث الا على هذا وفيه تأويل البيهقي الذي قدمناه ( والوجه الثاني ) لا بد من التحلل قال الروياني والأصحاب فان قلنا بالوجه الأول لم يلزمه الدم بلا خلاف وان قلنا بالثاني فهل يلزمه الدم فيه وجهان حكاهما الشيخ أبو حامد والأصحاب ( الأصح )