نص عليه ويؤيده ما قدمته عن ابن مسعود وعائشة رضي الله عنهما * قال الروياني ولو قال إن مرضت
وفاتني الحج كان عمرة كان على ما شرط * قال أصحابنا فإذا وجد المرض هل يصير حلالا بمجرد
وجوده أم يشترط إنشاؤه كالمحصر ينظر ان قال إن مرضت تحللت من إحرامي فلا يخرج من
المجموع — صفحة 313
مساهمون: النووي
ص٣١٣