Skip to main content

المجموع — Page 534

Contributors:

P.534
فلا باس به ما لم يكن اثما وهذا الذي قاله الشافعي رحمه الله في القصص محمول على قراءة الأحاديث المشهورة والمغازي والرقائق ونحوهما مما ليس فيه موضوع ولا مالا تحتمله عقول العوام ولا ما ذكره أهل التواريخ والقصص من قصص الأنبياء وحكاياتهم فيها أن بعض الأنبياء جرى له كذا من فتنة أو نحوها فان هذا كله يمتنع منه وقد سبق بيان هذا في آخر باب ما يوجب الغسل *
{ فرع } قال الشافعي في المختصر ولا يفسد الاعتكاف سباب ولا جدال واتفق أصحابنا على هذا قالوا ويستحب للمعتكف إذا سبه انسان ان لا يجيبه كما لا يجيبه الصائم فان أجابه وسب غيره أو جادل بغير حق كره ولم يبطل اعتكافه بالاتفاق قال المتولي ويبطل ثوابه أو ينقص هذا لفظه ( المسألة الخامسة ) قال الشافعي والأصحاب يجوز للمعتكف وغيره ان يأكل في المسجد ويشرب ويضع المائدة ويغسل يده بحيث
المجموع — Page 534 | النووي