Skip to main content

المجموع — Page 479

Contributors:

P.479
المسجد لم يصح اعتكافه في غيره كالرجل والأفضل ان يعتكف في المسجد الجامع لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد الجامع ولان الجماعة في صلواته أكثر ولأنه يخرج من الخلاف فان الزهري قال لا يجوز في غيره وان نذر ان يعتكف في مسجد غير المساجد الثلاثة وهي المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى جاز ان يعتكف في غيره لأنه لا مزية لبعضها على بعض فلم تتعين وان نذر أن يعتكف من المسجد الحرام لزمه ان يعتكف فيه لما روى أن عمر رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم " انى نذرت ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام قال أوف بنذرك " ولأنه أفضل من سائر المساجد فلا يجوز ان يسقط فرضه بما دونه وان نذر ان يعتكف في مسجد المدينة أو المسجد الأقصى ففيه قولان ( أحدهما ) يلزمه ان يعتكف فيه لأنه مسجد ورد الشرع بشد الرحال إليه فتعين بالنذر كالمسجد الحرام ( والثاني ) لا يتعين لأنه مسجد لا يجب قصده بالشرع فلم يتعين بالنذر كسائر المساجد } *