Skip to main content

المجموع — Page 478

Contributors:

P.478
هذا كله إذا نذرا بغير اذن الزوج والسيد فان نذرا باذنهما فقد سبق انه ان تعلق بزمن معين فلهما الشروع فيه بغير اذن والا فلا وإذا شرعا فيه بلا إذن لم يجز للزوج والسيد الاخراج منه هكذا ذكر المسألة بفروعها أصحابنا العراقيون وهي مفرعة على أن النذر المطلق إذا شرع فيه لزمه اتمامه وفيه خلاف سبق في آخر كتاب الصيام وفى آخر باب مواقيت الصلاة وسواء في كل هذا العبد المدبر والقن وأم الولد والأمة القنة ( الثالثة ) المكاتب له الاعتكاف بغير اذن سيده على الصحيح وبه قطع المصنف والجمهور وفيه وجه حكاه الخراسانيون انه لا يجوز الا باذن سيده لأنه قد يعجز نفسه فتعود منافعه وكسبه لسيده وهو مذهب أبي حنيفة ( وأما ) من بعضه رقيق وبعضه حر فإن لم يكن بينه وبين مولاه مهايأة فهو كالعبد القن وإن كان مهايأة فهو في نوبة نفسه كالحر وفى نوبة سيده كالعبد القن والمهايأة بالهمز في آخرها وهي المناوبة وقول المصنف لأنه لا يلزم بالدخول احتراز من الحج والعمرة إذا اذن الزوج والسيد فيهما فلا يجوز لهما الاخراج منهما لأنهما يلزمان بالشروع وكذا الجمعة في حقهما في أحد الوجهين *
{ فرع } لو نذر العبد اعتكافا في زمن معين باذن سيده فباعه قال المتولي ليس للمشترى منعه من الاعتكاف لأنه صار مستحقا قبل ملكه لكن ان جهل ذلك فله الخيار في فسخ البيع *
* قال المصنف رحمه الله * { ولا يصح الاعتكاف من الرجل الا في المسجد لقوله تعالي ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) فدل على أنه لا يجوز الا في المسجد ولا يصح من المرأة الا في المسجد لان من صح اعتكافه في
المجموع — Page 478 | النووي