پرش به محتوای اصلی

المجموع — صفحه 543

پدیدآورندگان:

ص۵۴۳
فعلى هذا ان لم يبلغ قدر العشر اخرج الباقي والله تعالى اعلم *
( فرع ) في مذاهب العلماء في اجتماع العشر والخراج مذهبنا اجتماعهما ولا يمنع أحدهما وجوب