پرش به محتوای اصلی

المجموع — صفحه 541

پدیدآورندگان:

ص۵۴۱
يثبت حكم أرض السواد من امتناع البيع والرهن قيل يجوز أن يقال الظاهر في الاخذ كونه حقا وفي الأيدي الملك فلا يترك واحدا من الظاهرين الا بيقين واتفق الأصحاب على أن الخراج المأخوذ