* قال المصنف رحمه الله تعالى *
{ وإن كان الزرع لواحد والأرض لآخر وجب العشر على مالك الزرع عند الوجوب لان
الزكاة تجب في الزرع فوجبت على مالكه كزكاة التجارة تجب على مالك المال دون مالك الدكان
المجموع — صفحه 533
پدیدآورندگان: النووي
ص۵۳۳
پدیدآورندگان: النووي